رياض البريهي Admin
عدد الرسائل : 254 العمر : 38 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 24/04/2010
| موضوع: أحكام فى الأمور الزوجية الإثنين مايو 17, 2010 11:18 am | |
| اليكم هذه الاحكام الخاصـــة للزوجيــن ؟
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى. · حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها · حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة · حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
حكم اعتزال الزوج المتزوج من امرأتين من يحصل لها عذر شرعي والمبيت عند الأخرى.
س: عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟
ج: لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم. فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين
حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها
س1: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
ج: إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض). اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة
س 2 : هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟
ج : (الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.) انتهى وقال الشيخ ابن جبرين : ( قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه .) . فضيلة الشيخ / محمد العثيمين . وفضيلة الشيخ / ابن جبـرين .
حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته
س3: هل يجوز ان ترى الزوجه عورة زوجهاوكذلك الزوج يرى عورة زوجته ؟
ج : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) . فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
| |
|
خالدالبريهي Admin
عدد الرسائل : 877 العمر : 44 السٌّمعَة : 5 تاريخ التسجيل : 21/04/2010
| موضوع: رد: أحكام فى الأمور الزوجية الإثنين مايو 17, 2010 5:00 pm | |
| تسلم اخي الكريم علي مشاركتك الرائعه وتقبل مروري | |
|